السيد الگلپايگاني
212
القضاء والشهادات (1426هـ)
المسألة الثامنة عشرة : ( هل يجب إحضار الخصم إلى مجلس الحكم ؟ ) قال المحقق قدّس سرّه : « إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره إذا كان حاضراً » « 1 » . أقول : ظاهر « أحضره » هو الوجوب ، وفي ( القواعد ) « 2 » : إذا استعدى رجل على رجل إلى الحاكم ، لزمه أن يعديه ويستدعي خصمه إن كان حاضراً ، سواء حرّر المدعي دعواه أو لا . قال في ( الجواهر ) « 3 » : بلا خلاف أجده فيه ، بل في ( المسالك ) « 4 » نسبته إلى علمائنا وأكثر العامة ، وكذا عن ظاهر ( المبسوط ) « 5 » الإجماع عليه . فإن كان إجماع على وجوب الإحضار فهو ، وإلّا ففي ما ذكروه من تعلّق حق الدعوى به ، نظر واضح ، لأن الحاكم كما يحتمل صدق المدّعي في هذه الدعوى يحتمل كذبه وبطلان دعواه أيضاً ، وحيث لم يتبيّن للحاكم بعد صدق الدعوى ووجود الحق ، كيف يجب عليه إحضار الخصم ؟
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 78 . ( 2 ) قواعد الأحكام 3 : 434 . ( 3 ) جواهر الكلام 40 : 134 . ( 4 ) مسالك الأفهام 13 : 423 . ( 5 ) المبسوط في فقه الإمامية 8 : 154 .